الشيخ محمد علي الگرامي القمي

64

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

والوضوء ، ولا إشكال في الأذان والإقامة والدعاء قبل تكبيرة الافتتاح ، كما يجوز لها الإتيان بالأفعال المستحبّة في الصلاة كالقنوت ونحوه . [ 414 ] لو فصلت المستحاضة بين الغسل والصلاة ثمّ رأت الدم وجب عليها أن تغتسل ثانيا ثمّ تصلّي بلا فصل . [ 415 ] لو لم ينقطع دم المستحاضة ، فإن لم يكن عليها ضرر ، وجب عليها التحفّظ بالقطنة من خروج الدم قبل الغسل وبعده ، وإن تعذّر ذلك ولم تتمكّن من الاغتسال مع سيلان الدم ، أو كان فيه مشقّة عليها تيمّمت ، ولكن لو لم يكن سيلانه مستمرّا وجب التحفّظ بالقطنة فقط بعد الوضوء والغسل ، ولو قصّرت في ذلك فخرج الدم وجب عليها إعادة الغسل ثانيا على الأحوط ، وكذا إعادة الصلاة لو كانت قد صلّت . [ 416 ] لو لم ينقطع الدم حال الغسل صحّ الغسل ، ولكن لو انتقلت أثناء الغسل من المتوسّطة إلى الكثيرة فالأحوط وجوبا استئناف الغسل من رأس ، ولكن لا يلزم عليها الفحص في أثناء الغسل . [ 417 ] يجب على الأحوط على المستحاضة الصائمة التحفّظ من خروج الدم قدر الإمكان في طول اليوم الذي تصومه إن لم يكن في ذلك ضرر عليها . [ 418 ] يشترط في صحّة صوم المستحاضة بالكثيرة أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء من الليلة السابقة التي تريد صوم يومها الآتي على الأحوط وجوبا كما وجبت عليها الأغسال لصلواتها اليومية ، وأمّا الغسل للّيلة اللاحقة فلا دخالة له في صحّة الصوم ، ولو لم تغتسل لصلاة المغرب والعشاء لكنّها اغتسلت قبيل أذان الفجر بحيث لا يقع الفصل بين الفجر وبين صلاة الصبح أكثر من نافلة الصبح تريد الاكتفاء بذلك ففيه إشكال ، وإن أتت بأغسال صلواتها اليومية وهكذا يكون الغسل من المستحاضة المتوسّطة دخيلا أيضا في صحّة صومها على الأحوط وجوبا . [ 419 ] لو استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل إلى الغروب صحّ صومها ، ولا يشترط في صحّة صومها لذلك اليوم الاغتسال لصلاة المغرب والعشاء من الليلة القادمة كما تقدّم . [ 420 ] لو انتقلت من الاستحاضة القليلة إلى المتوسّطة أو الكثيرة قبل الصلاة وجب عليها العمل بوظيفتهما على ما تقدّم ، ولو انتقلت المستحاضة من المتوسّطة إلى